الشيخ بشير النجفي
165
مصطفى ، الدين القيم
من أحكام العوضين « الأجر والمنفعة » « 1 » 1 - إذا تم عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة بنفس العقد ملكا تاما مستقرا غير متوقف على حصول شيء فلا يتوقف على وصول العين المؤجرة إلى يده ويملك المؤجر الاجر المسمى بذات العقد ملكا تاما ومستقرا غير متوقف على شيء آخر . وهكذا الحال لو استأجر أحد لعمل معين مثل الأجير للبناء فيجب على كل واحد من المتعاملين تسليم ما عليه ولا يجبر أحدهما على تسليم ما عليه قبل تسليم الآخر . ويستثنى من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان هناك عرف أو عادة تقتضي تسليم أحد المتعاقدين ما عليه قبل تسليم الآخر كما هو المتعارف للأجير في البناء مثلا . 2 - يجوز لكل من المؤجر والمستأجر ان يشترط لنفسه تأجيل ما يجب عليه تسليمه سواء كانت الإجارة على عين أو على عمل ولكن يشترط أن تكون مدة التأجيل محددة ومعلومة بنحو لا يحتمل الزيادة والنقصان . 3 - إذا امتنع مالك العين المؤجرة من تسليمها للمستأجر وكان المستأجر مستعدا لتسليم الأجرة أو كان قد شرط لنفسه تأجيل تسليم الأجرة إلى مدة معينة جاز للمستأجر اجبار المؤجر على تسليم العين المؤجرة وان عجز عن اجباره ثبت للمستأجر خيار الفسخ فيجوز له فسخ العقد وان يسترجع من المؤجر الأجرة المسماة إذا كان قد دفعها اليه . كما يجوز له ان ينفذ العقد ويطالب صاحبه ببدل ما فاته من المنفعة ويجري نفس الكلام إذا امتنع المستأجر عن تسليم الاجر . 4 - إذا تمت الإجارة على عين شخصية ولكنها تلفت قبل ان يتسلمها المستأجر بطلت الإجارة وكذلك إذا كان التلف بعد تسليم العين وقبل ان يتمكن المستأجر من استيفاء شيء من المنفعة وان تلفت بعد مضي مدة من الإجارة صحت الإجارة في المدة التي تمكن المستأجر من تحصيل المنفعة وبطلت في بقية المدة . 5 - إذا تلفت بعض العين المؤجرة بطلت الإجارة في المقدار التالف ويرجع إلى المستأجر من الاجر ما يقابل ذلك البعض التالف . 6 - إذا اتلف المستأجر العين المؤجرة بعد ما تسلمها من المؤجر فلا يؤثر ذلك في صحة الإجارة ويجب على المستأجر تسليم الاجر المسمى إلى المؤجر كما يجب عليه بدل العين التالفة . 7 - إذا تلفت العين بفعل المؤجر قبل ان يتسلمها المستأجر منه فحينئذ تبطل الإجارة ويرجع كل مال إلى صاحبه . والأفضل المصالحة بنحو تبرأ معه ذمة المؤجر عن منفعة
--> ( 1 ) للتفاصيل الموسعة النظر ص 191 - 204 من الدين القيم المعاملات ج 1 .